هل يُعدّ أخذ الزوجة للمال خلسة من مال زوجها البخيل، وبنية أداء فريضة الحج، سرقةً وهل هو حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الزوج بذل ما تحج به زوجته، وليس لها أن تأخذ من ماله خفية لذلك، وإنما هو تابع للمعروف والإحسان.
ويجب على الزوج نفقة زوجته، فإذا شح عليها جاز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر كفايتها وكفاية أولادها بالمعروف، كما في حديث هند.
فما قمتِ به من أخذ ماله دون علمه للحج حرام؛ لأنه أخذ مال مسلم بغير حق، ويجب عليك التوبة ورد المال.
أما هل يعتبر سرقة، فإن كان أمانة أو بلا حرز فهو خيانة أمانة، وإن كان غير أمانة وفي حرز فهو سرقة.
وإن كنت تقصدين أنه كان يأخذ من مالك بغير رضاك وأردتِ أخذ مالك لتحجي به خفية منه لأنه لا يسمح بذلك، فلا حرج عليك، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90813
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي