العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل طلّق زوجته بعد تسع سنوات من الزواج أنجب خلالها ولدًا، وتبيّن له لاحقًا عبر تحاليل الـ DNA المتكررة في مختبرات متعددة أن الولد ليس من صلبه، وهو الآن لا يستطيع تقبّل الولد ولا يرغب في إرسال النفقة له، علمًا أنه لم يرفع دعوى نفي نسب بعد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دام الابن قد وُلد على فراش الزوجية، فنسبه ثابت من الزوج، وله كافة حقوق الولد كالإرث والنفقة. ولا يعتمد على تحليل الحامض النووي لنفي النسب، والطريق الشرعي الوحيد لنفي نسب هذا الولد هو اللعان، وقد نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي على عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب أو تقديمها على اللعان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي