العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مصافحة عمة الأم، مع العلم أن أمها وأم الجد مختلفتان وهما إخوة لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أقارب الأب أو الأم، وإن علوا، يُعدّون أقارب للأبناء، فعمة الأب وعمة الأم وخالة الأب وخالة الأم يدخلن ضمن المحرمات المذكورات في القرآن الكريم (النساء: 23). ويستوي في ذلك كونهن شقيقات أو لأب أو لأم، فالعمة وكل من يدلي بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد، والخالة وكل من يدلي بالخؤولة من أخوات الجدات، كلهن محرمات. وبناءً عليه، فإن عمتك المذكورة هي من محارمك ويجوز مصافحتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188546
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي