ما هي ضوابط العمل بقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وهل يدخل الغش في الامتحانات المدرسية ضمن هذه القاعدة إذا كان خوفًا من الرسوب بعد مراجعة المادة؟
أصل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وضابط هو أن يترتب على عدم فعل هلاك أو ضرر شديد بأحد الضروريات الخمس (، النفس، العقل، المال، العرض)، فيجوز تناول المحرم عندئذ. وهي أن تطرأ على الإنسان حالة خطر أو مشقة شديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر بالنفس أو الأعضاء أو العرض أو العقل أو المال، ويتعين أو يباح حينها ارتكاب أو ترك لدفع الضرر.
ليست كل مشقة ضرورة، والضرورة تُقَدَّر بقدرها. فمن اضطر إلى الكذب، فإن أمكن التورية (استخدام لفظ له معنى بعيد ومقصود)، فلا يجوز الكذب. وإن لم يمكن التورية، كأن يكون عنده مال معصوم وأتاه ظالم، فيجوز له الكذب في هذا الموقف فقط بجملة محددة. ومن أُكره على النطق بكلمة ، يجوز له ذلك بلسانه فقط دون قلبه.
الغش في الاختبار ليس ضرورة ولا يجوز، وهو محرم شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي