هل يجب حضور جنازة من كان يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه لم يصم أو يصلِ قط وكان يشرب الخمر؟
شهود جنازة المسلم (تغسيلًا أو تكفينًا أو صلاةً أو دفنًا) فرض كفاية، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين. تارك الصلاة كافرٌ على أصح قولي العلماء، فلا يجوز الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) و(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ). أما المسلم العاصي المحافظ على الصلاة فيُصلَّى عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18078