هل يحق للزوج طلب إثبات نسب المولود عن طريق التحليل، مع استخدامه العازل دائمًا أو القذف خارج الرحم، وشكوكه في سلوك زوجته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الولد يُنسب إليك شرعاً لكونك صاحب الفراش، ولكن إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه ليس ابنك فلك نفيه عنك بالملاعنة، ويكون الفحص قبل الملاعنة. لا يجوز نفي الولد لمجرد العزل أو عدم الشبه، كما لا يجوز نفيه لعدم شعورك بالمودة نحوه. إذا جزمت بعدم أبوته لك بسبب مجموع القرائن (العزل، عدم عفة المرأة، نتيجة الفحص)، فيمكنك ملاعنتها ونفيه عنك. أما مجرد الشك والظن فلا يجيز ذلك، ويجب الحذر من الوعيد الشديد لمن جحد ولده أو أدخل على قوم من ليس منهم. والمرأة التي تخرج دون إذن الزوج ويُظن بها عدم العفة لا تصلح زوجة لك ما لم تتب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82302
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82302
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي