العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوج طلب إثبات نسب المولود عن طريق التحليل، مع استخدامه العازل دائمًا أو القذف خارج الرحم، وشكوكه في سلوك زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الولد يُنسب إليك شرعاً لكونك صاحب الفراش، ولكن إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه ليس ابنك فلك نفيه عنك بالملاعنة، ويكون الفحص قبل الملاعنة. لا يجوز نفي الولد لمجرد العزل أو عدم الشبه، كما لا يجوز نفيه لعدم شعورك بالمودة نحوه. إذا جزمت بعدم أبوته لك بسبب مجموع القرائن (العزل، عدم عفة المرأة، نتيجة الفحص)، فيمكنك ملاعنتها ونفيه عنك. أما مجرد الشك والظن الضعيف فلا يجيز ذلك، ويجب الحذر من الوعيد الشديد لمن جحد ولده أو أدخل على قوم من ليس منهم. والمرأة التي تخرج دون إذن الزوج ويُظن بها عدم العفة لا تصلح زوجة لك ما لم تتب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82302
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي