هل يجوز الاستماع لتلاوة القرآن من نساء بالغات من وراء حجاب لتصحيح التلاوة؟
الأولى أن تُعلّم المرأةُ النساءَ القرآن في المسجد أو البيت، وذلك أسلم وأبعد عن الفتنة. فإن تعذر ذلك، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل أو الحاسوب مع تعاون الأخوات في المراجعة والمتابعة، فهذا حسن. وإذا دعت الحاجة إلى تعليم رجل لهن لعدم وجود مُعلِّمة وتَعذُّر تصحيح القراءة بالمسجل أو الحاسوب، فلا حرج بشرط أن يكون التدريس من وراء حجاب، وألا يكون خضوع بالقول، وأن يكون الكلام بقدر الحاجة فقط، وأن ينسحب المحفِّظ إذا شعر بميل قلبه أو تلذذه بصوت إحداهن، وينبغي أن يكون المعلم كبير السن، متزوجًا، ومعروفًا بالصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26967