ما حكم قول التشهد بالصيغة التالية: "التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؟ وهل تجب إعادة الصلوات السابقة إن كانت هذه الصيغة غير مقبولة؟
لا يصح التشهد بالصيغة المذكورة لنقصانها و عدم ورودها، وأقل ما يجزئ من ألفاظ التشهد: "التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، أو محمدًا عبده ورسوله". وقد اختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب جمهورهم إلى أن التشهد الأول سنة، وذهب البعض إلى أنه واجب، أما التشهد الأخير فركن عند الحنابلة والشافعية، وتبطل صلاة من تركه عمدًا.
وفي حكم الصلوات السابقة لمن لم يأت بالتشهد، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب الإعادة لمن لم يعلم بالوجوب، وأن عليه إصلاح صلاة الوقت وما بعدها فقط. ولا حرج في تقليد القائلين بعدم الإعادة بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151866