العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات السابقة التي لم يُؤتَ فيها بالتشهد الأخير، وهل يجب إعادتها مع عدم تذكر عددها، أم تُجبَر بسجدتي سهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التشهد ينتهي عند قول المصلي: "وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". اختلف العلماء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد؛ فكثير منهم يرونها سنة لا تبطل الصلاة بتركها، بينما يرى الشافعية والحنابلة وجوبها في التشهد الأخير. نميل إلى القول بوجوبها احتياطًا، لكن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك يسوغه كثير من العلماء، ويرى بعض أهل العلم أن من ترك شرطًا أو ركنًا جهلًا لا تلزمه الإعادة. لذا، صلاتك الماضية مجزئة ولا تلزمك إعادتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي