العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "اعتبري، برأتك من كل حاجة"، ثم قوله في نفسه بصوت منخفض: "أنت طالق" من غير قصد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العبارة التي أجبت بها زوجتك كناية، فإن لم تنوِ بها الطلاق لم يقع، وإن نويتَ الطلاق فقد وقع. ما حصل بعد المكالمة إن كان مجرد تخيل وحديث نفس بالطلاق فلا يقع به الطلاق، أما إذا تلفظتَ بالطلاق الصريح فقد وقع ولو لم تنوه، إلا إذا كنت مذهولًا غير مدرك لما تقول، فلا يقع طلاقك حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي