العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الماء السائل من غسل النجاسة أو الاستنجاء، والذي يسيل على أجزاء أخرى من الجسم أو الملابس، نجسًا أم طاهرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الماء المنفصل عن يكون طاهراً ما لم يتغير ، وإذا تغير بها فهو نجس. هذا هو مذهب مالك، وهو ما نص عليه ابن الحاجب في "جامع الأمهات". فإذا تيقنت أن الماء المتساقط تغير أو البول، وجب غسل ما أصاب البدن منه، وإن لم تتيقن فلا يلزمك شيء. ينبغي الإعراض عن التوهم في ذلك لتجنب الوسوسة، لأن المذي أو البول على مخرج يسير ويبعد أن يغير الماء. وقد نص شيخ ابن تيمية على أن الماء طهور ما لم تخالطه النجاسة وتظهر فيه، وأن مجرد الاحتمال لا يوجب بالنجاسة إذا لم تظهر أمارة عليها، مستدلاً بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوضئه من جرة نصرانية ونهيه عن السؤال عن ماء الميزاب. والنصيحة هي إراقة الماء على محل النجاسة وغسله، وإن سال شيء منه على البدن فلا تلتفت إليه إلا إذا تيقنت تغيره بالنجاسة، والغالب أن الماء لا يتغير بالنجاسة اليسيرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9201
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي