العودة إلى البحث

ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الماء الذي يصيب الثوب أو البدن من الصنبور طاهر. أما الماء الذي تغسل به النجاسة، فإن تغيرت بعض صفاته بالنجاسة فهو نجس، ويجب غسل ما أصابه. وإن لم يتغير، فهو طاهر. هذا مذهب الإمام مالك، وينبغي الحذر من وساوس الشيطان في هذا الباب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الماء فهو في نفسه طهور، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه: صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث؛ لا لأنه في نفسه خبيث، فإذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا". وقد نص الأئمة على أنه إذا سقط ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره. وأكد الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الثياب الطهارة، ولا يجب غسلها ما لم يتيقن إصابتها بشيء نجس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي