هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام، وهل تجوز الزكاة لهم مع علم أن الجد ميسور الحال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الأحفاد الفقراء غير البالغين واجبة على جدهم من ماله الخاص، ولا يجوز له إعطاؤهم من الزكاة، ولا تصرف إليهم زكاة غيره إذا كان جدهم ينفق عليهم ما يكفيهم. أما إذا امتنع الجد عن الإنفاق عليهم أو كان ما ينفقه غير كافٍ، جاز لهم الأخذ من الزكاة لتكملة كفايتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53310
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53310
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي