ما حكم من قال لزوجته "حرمت" دون نية الطلاق، مع العلم أن هذا اللفظ يستخدم بمعنى الطلاق في عرف بعض المجتمعات، فهل يقع الطلاق أم تعتبر يمينًا وتجب فيها كفارة اليمين؟
تحريم الزوجة يرجع للنية؛ فإن قصد الزوج الطلاق أو الظهار أو اليمين وقع ما نواه، فإن كان سبق لسان ولم يقصد اللفظ أصلاً فلا يترتب عليه شيء، أما إن قصد لفظ التحريم فيترتب عليه ما نواه، وإن لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن أي منها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123119