ما حكم الزواج من فتاة تمّت مساعدتها على الخُلع من زوجها الظالم، وهل يُعدّ ذلك تخبيبًا، مع العلم أنها كانت تسعى للخُلع قبل معرفة السائل؟
أحسنت بندمك وخوفك من الله، واجعل من هذا الندم توبة مستوفية لشروطها. إذا كانت المرأة متضررة، فلها الحق في طلب الفراق، وكان ينبغي أولًا السعي في الصلح. الممنوع هو إفسادها على زوجها، فإن لم تفعل فلا إثم عليك، ولا حرج في الزواج منها إذا لم تسعَ في إفسادها على زوجها بوعد صريح أو ضمني. وإن لم يتيسر الزواج، فاقطع أي علاقة بها؛ فلا يجوز شرعًا أن يكون المسلم على علاقة بامرأة أجنبية عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175451