ما حكم امتلاك محل لإدارة الألعاب الإلكترونية للطفل، مقابل أجرة (2 ريال سعودي) للساعة، وهل هي مشابهة للعب بالنرد والشطرنج المنهي عنهما، وما سبب النهي عن تلك الألعاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم الألعاب نفسها، فإذا خلت من المحرمات كصور النساء العاريات والسحر والموسيقى، جاز تأجيرها. أما النرد والشطرنج فحرام لكونهما من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد تؤديان إلى الشحناء وإضاعة الوقت، وتشغلان القلب والعقل عن مصالح الدين والدنيا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي