العودة إلى البحث

هل يجب على الزوج الإنفاق على علاج زوجته الحامل التي ذهبت لطبيب نساء دون علمه ورفضه، مع وجود طبيبة وأن الزوج كان سيتحمل كل شيء لو أطاعته أو ذهبت لطبيبة مسلمة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب رجل إلا للضرورة، ولا ضرورة إذا وُجدت طبيبة، لأن علاج الرجل للمرأة يشتمل على محاذير شرعية من المس والنظر والخلوة، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون إذن زوجها. وعليه؛ فإن ذهاب الزوجة لمتابعة الحمل عند طبيب رجل وبدون إذن زوجها يُعد مخالفتين، ويجب على الزوج أن يبين لزوجته حرمة ذلك. أما بخصوص تحمل الزوج لتكاليف علاج زوجته، فإن فيها خلافًا بين العلماء، لكن مصاريف علاج الحامل أخف من علاج الزوجة بشكل عام، وإذا نشزت الزوجة الحامل، فإن نفقتها لا تسقط إذا قلنا إن النفقة للحمل لا للحامل. وينصح الزوج بأن يدفع لزوجته مصاريف علاجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي