هل الفواتير الطبية التي باسم الزوجة تعتبر دينًا عليها، ومن المسؤول عن سدادها في حال عدم قدرتها على الدفع ورفض الزوج؟
أجرة الطبيب وثمن الدواء لا يلزمان الزوج لزوجته، ولا يدخلان ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة، أما أجرة القابلة فقد اختلف فيها الفقهاء، فمذهب الحنفية أنهما على مَن استأجرها، والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة تلزم الزوج، ويرى الشافعية أن أجرة القابلة المتعلقة بإصلاح الولد تلزم الأب. وعليه، فإن الفواتير المتعلقة بالعلاجات الخارجة عن الولادة تلزم الزوجة، إلا أن يتطوع الزوج بدفعها، أما الفواتير المتعلقة بالولادة فتلزم الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75468