العودة إلى البحث
السؤال

كيف تصح الصلاة مع تحريف القرآن عمدًا -كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد صراط- كما ذكر النووي في "المجموع" أنه لا تبطل الصلاة به رغم حرمة تعمده، مع العلم أن من يحرف القرآن عامدًا قد يكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُعَدُّ اللحن في القرآن كفرًا إلا إذا كان باستهزاءٍ أو عنادٍ، أو باستحلال اللحن، أو باعتقاد معناه، أما مجرد اللحن فلا يُناط به الكفر عند الشافعية وغيرهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تعمد اللحن الذي يحيل المعنى، مع اعتقاد صحته أو إباحته، يؤدي إلى الكفر؛ لأنه يُعدُّ من إدخال ما ليس منه في القرآن، أو لأنه مخاطبة لله بكلام الآدميين، بينما اختلفوا في إبطال الصلاة باللحن الذي لا يُحيل المعنى، وذلك مبني على اختلافهم حول كون الإعجاز في النظم فقط، أو في النظم والإعراب معًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي