العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من أخطأ في نطق تكبيرة الإحرام، وفي نطق التسليم، ثم نوى بسجود السهو أن يكون لما نقص من التسليم مع كونه في الأصل لشيء آخر، وهل تبطل صلاته إذا نوى إعادتها ظنًّا منه أنها باطلة، ثم تبيّن له أنها صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب الإتيان بتكبيرة الإحرام والسلام على وجههما، وأي إخلال يمنع انعقاد الصلاة أو الخروج منها. الراجح أن الواجب تسليمة واحدة. أما ما يظهر لكم فهو مجرد وهم من الشيطان، وقد أحسنتم بالإعراض عنه، فصلاتكم صحيحة ولا تلزم إعادتها، وعليكم الاستمرار في مدافعة الوساوس، ولا تحكموا ببطلان صلاتكم إلا بيقين جازم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي