ما حكم الشرع في التعامل مع أب يتحدث مع امرأة أخرى على الهاتف، هل يصارح الوالد بذلك أم تخبر الوالدة علماً بأنه ملتحٍ وحاج وملتزم بتوفير احتياجات الأسرة؟
لا يجوز التصريح بما رأت البنت من أبيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة". لكن يجب نصحه وتخويفه بعقاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، و "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً". وليكن النصح بالرفق واللين، وإن لم ينفع ذلك، فلا مانع من تهديده بإخبار الأم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56768