هل تلزم امرأة توفي زوجها ووضعت مولودها بعد وفاته بيوم واحد عدة الوفاة، علمًا أنها لم تنوِ العدة قبل الوضع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حق لله تعالى، تجب على المرأة بطلاق أو وفاة، وتترتب أحكامها على المعتدة بمجرد حصول ما يوجبها دون حاجة لنية. ولبيان انتهاء عدة الحامل بوضع حملها يمكن مراجعة الجواب رقم: 32455.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 35230
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي