العودة إلى البحث
السؤال

كيف تتوضأ أو تتيمم المرأة المصابة بشلل نصفي ويصعب عليها الوضوء، وهل يُجلب لها تراب أم تتيمم بالجدار الذي ليس عليه غبار، وما صفة تيممها وصلاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المريض العاجز عن إحضار الماء للوضوء أو الحركة ينظر في حاله: إن وجد من يحضر له الماء ويساعده على الوضوء وجب عليه الوضوء، وإن لم يجد من يعينه شُرع له التيمم، ويكون حكمه كفاقد الماء.

وإذا استطاع غسل بعض أعضاء الوضوء، غسل ما استطاع منها وتيمم للبقية.

صفة التيمم: يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه.

إذا صلى المريض بالتيمم ثم تيسر له الماء بعد الصلاة، فلا تلزمه الإعادة، لأنه أدى ما وجب عليه.

التيمم على الجدار جائز إذا كان غير مطلي، وإن كان مطلياً جاز إذا كان عليه غبار.

صلاة المريض العاجز عن الحركة: يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى قاعداً، فإن عجز صلى بالإيماء، وإن عجز عن القعود صلى مستلقياً ويومئ، ويكون السجود أخفض من الركوع. المسلم لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً، بل يصلي على حسب حاله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10295
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي