ما حكم من أفطر في بلد ثم سافر إلى بلد آخر واختلف عليه عدد الأيام التي سيصومها، فهل يصوم 31 أو 32 يومًا رغم أن الحديث يقول: "أتموا ثلاثين يومًا"؟
اختلف أهل العلم فيمن سافر إلى بلد تأخر فطره، فالأصح عند الشافعية وهو ما رجحه العلامة العثيمين، أنه يلزمه أن يصوم معهم وإن زاد على ثلاثين يومًا، فبالانتقال إلى بلدهم صار واحدًا منهم فيلزمه حكمهم، ولأمر ابن عباس كريبًا بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس".
وإن رأى أن رؤية البلد الواحد تلزم جميع البلاد، أو قلد من يفتي بذلك، أو كان يرى اختلاف المطالع لكنه رأى العمل بالقول الثاني، وهو أنه لا يزيد على ثلاثين يومًا، فإنه يفطر سرًا.
أما إن انتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه، فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110408