إذا صام المسلم رمضان وصلى العيد في بلد ما، ثم سافر إلى بلد آخر فوجد أهله لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم يعتبر صيامه قد اكتمل؟
إذا صام المسلم 29 يومًا ثم سافر إلى بلد آخر في يوم العيد ووجدهم صائمين، فلا يلزمه الإمساك لأنه أفطر بطريق شرعي.
وإذا سافر المسلم من بلد بدأ فيها الصوم إلى بلد تأخر فيها الفطر، فإنه يبقى صائمًا حتى يفطروا، حتى لو زادت ساعات الصيام. أما إذا سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم 30 يومًا، فإنه يفطر معهم، ويقضي يومًا إذا كان الشهر ناقصًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12436