العودة إلى البحث

هل تأثم الزوجة إذا منعت أخت زوجها من دخول بيتها، بسبب كثرة مشاكلها وتطاولها على أم الزوجة، خاصة بعد علمها بتردد الأخت على الدجالين وبمعرفة الزوج بذلك وعدم منعه لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في المسلم السلامة، فلا يجوز اتهام أخت الزوجة بالسحر إلا ببينة.

إذا كان البيت ملكًا للزوجة، فلها الحق في منع أخت زوجها من دخوله، أما إذا كان ملكًا للزوج فلا يجوز لها ذلك إلا إذا تحققت من الضرر.

الذهاب إلى السحرة والدجالين محرم، ويجب نصح من يفعل ذلك وتحذيره.

إذا تطاولت أخت الزوج على أم الزوجة، فهي مسيئة ويجب أن تتوب وتعتذر لأم الزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي