العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا في شركة التوصية البسيطة أن يتحمل الشريك الموصي من الخسارة بما لا يزيد عن قدر رأس ماله، مما قد يؤدي إلى تحمل الشركاء المتضامنين قدرًا من الخسارة يزيد عن نسبة مشاركتهم في رأس المال، وتكون نسبة تحمل الشريك الموصي من الخسارة أقل من نسبة مساهمته في رأس المال؟ أم يجب أن تكون نسبة تحمل جميع الشركاء للخسارة مساوية لنسبة مساهمتهم في رأس المال؟ وما حكم الشركة في حالة عدم الجواز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط الشريك الموصي ألا يتحمل من خسارة إلا بقدر رأس ماله لا إشكال فيه ما دامت الخسارة لا تتعدى رأس المال، أما إذا غطت الخسارة رأس المال وزادت عليه، فتقسم على الشركاء جميعًا - الموصين والمتضامنين - بقدر نسبة حصصهم من رأس المال.

وإذا حُكم بفساد شرط الضمان، فالقول الأظهر أنه لا يؤدي إلى فساد عقد الشركة؛ لأنه لا يؤدي إلى جهالة الربح، وإن فسد العقد، فالربح يقسم بحسب حصص الشركاء في رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168925
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي