ما حكم الدين في دفع الكفارة عن أيام لم تُصم من رمضانين فائتين، وهل تدفع للجمعيات الخيرية، وهل تجب على الأهل، وكم مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تكن السائلة قد بلغت فلا شيء عليها. أما إن كانت قد بلغت وأفطرت وعليها أيام قضاء من رمضان الفائت، ثم أخرت قضاءها لرمضان الموالي بغير عذر، فيجب عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إذا كانت جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا يلزمها الإطعام. ومقدار الإطعام هو مد من طعام (حوالي 750 جرامًا من الأرز) لكل مسكين، تدفعه بنفسها أو توكل جمعية خيرية في ذلك. وإذا لم تكن تملك المال فلا يجب على أهلها إخراج الكفارة، بل تخرجها هي عندما تستطيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166501
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي