العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب على السائل أن يفعل بعد تلف الطابعة وضياع قطعة منها خلال صيانتها عند الوكيل، ورفض الوكيل الاعتراف بذلك، مع العلم أن السائل قد وقّع على استلام الطابعة وهي تعمل، وهل يلزمه شراء طابعة جديدة للشركة أو دفع جزء من ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتناقض قول الوكيل بتسلم الطابعة ناقصة مع ادعائه استلامك لها وهي تعمل، إلا إذا كانت القطعة المفقودة لا تؤثر على عمل الطابعة. وعليه، فإن الأجير ضامن لضياع القطعة إذا كان ذلك بسبب تعدٍ أو تفريط منه، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء. كما يرى كثير من العلماء تضمين الأجير المشترك ولو لم يتعد أو يفرط. وبناءً على ذلك، فالضمان يقع على الوكيل وليس عليك. وإن ادعى تسليم الطابعة بالقطعة كاملة، فيمكنك تحليفه عند المحكمة. وإن رفض، حلفت أنت وألزمته الضمان. أما إذا حلف هو، فالضمان عليك لتفريطك بعدم تجربتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85171
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي