ما حكم الصلاة لامرأة بلغت 54 عامًا، وكانت دورتها منتظمة 5 أيام كل 21 يومًا، ثم أصبحت دورتها مضطربة تأتيها لمدة طويلة ثم تنقطع أيامًا قليلة وتعود؟
الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين يُعدّ دم حيض على الراجح، وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة. فإذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوماً، أو قلّ الطهر عن ثلاثة عشر يوماً، فهي مستحاضة. ترجع إلى عادتها السابقة، فتجلس خمسة أيام حيض في كل واحد وعشرين يوماً، ثم تغتسل. وما زاد عن ذلك استحاضة، فتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولها أحكام الطاهرات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115747