ما حكم الصلاة لامرأة استمرت دورتها 8 أيام، ثم تقطعت أسبوعًا بين طهر واستحاضة خفيفة، ثم عاد دم غزير كدم الحيض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا زادت مدة الدم وما تخلله من نقاء على خمسة عشر يومًا، فإن المرأة تُعد مستحاضة. عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة فتعدها حيضًا، وما زاد . إن لم تكن لها عادة، فتعمل بالتمييز بين دم بصفاته (اللون، الريح، الألم) وما عداه. إن لم تكن لها عادة ولا تمييز، فتجلس ستة أو سبعة أيام حيضًا، وما زاد استحاضة. تغتسل بعد مضي مدة الحيض، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولها جميع أحكام الطاهرات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي