هل يجوز للزوجة احتجاز الولد في شقتها للضغط على الزوج للحصول على الطلاق، وما حكم طلاق الزوج لزوجته الذي حدث نتيجة إصرارها على عدم ترك الشقة، وما حكم رفض الزوجة أن تكون مع زوجها وإصرارها على الطلاق بشروطها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثم راجعها في وكان رجعيًا، فالطلاق نافذ صحيحة.
وإذا طلب الزوجة وأهلها الطلاق واحتجزوا الولد، فالطلاق الواقع في هذه الحالة نافذ؛ لأنه ليس إكراهاً معتبراً يمنع وقوع الطلاق.
لكن الزوجة تأثم بطلب الطلاق بغير مسوغ، ويأثم أهلها بتحريضها على ذلك، وإذا اعتدوا على الزوج فهو ظلم محرم.
ويجب على الزوجة أن ترجع إلى زوجها وتطيعه ما دام يوفر لها مسكنًا مستقلًا ومناسبًا.
وإذا افترق الزوجان، فالولد في هذا السن يخير بين والديه، ولا يجوز منع الوالد من رؤية ولده إذا اختار عند الأم.
وفي حال النزاع على ، يتم الرجوع إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170978
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170978
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي