كيف تُحسب زكاة أموال جمعية تعاونية زراعية تقوم على تأجير الأراضي وتوزيع المياه ومشاريع تجارية، وما حكم زكاة الديون، وهل تخرج الزكاة من الهيئة الإدارية أو من كل عضو على حدة، وهل يجوز صرفها لأعضاء الجمعية الفقراء، وماذا عن زكاة السنوات الماضية التي لم تخرج؟
تجب على كل مشترك في الجمعية إذا بلغت حصته نصاباً (ما يعادل 85 جرام ذهب خالص أو 595 جرام فضة خالصة) بضمها لأمواله الأخرى، وتُخرج عند حولان . لا يجوز لإدارة الجمعية إخراج الزكاة إلا بتوكيل من أصحاب المال. يجوز دفع الزكاة لمستحقيها من أعضاء الجمعية. تجب الزكاة في النقود ، ولا تجب في الأصول الثابتة أو ما أعد . يُزكى ربح التجارة بزكاة الأصل عند حولان حوله. المشاريع الزراعية تزكى زكاة الزروع والثمار إذا بلغت حصة الفرد نصابًا (خمسة أوسق) ويُخرج أو نصفه حسب السقي. تُحسب زكاة المشاريع التجارية بتقويم البضائع عند حولان الحول وإخراج ربع العشر. تُزكى الديون المستحقة للجمعية عند قبضها عن السنوات الماضية. لا تسقط الزكاة بالتقادم ويجب إخراجها عن جميع السنوات الفائتة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127333
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127333
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي