العودة إلى البحث
السؤال

من يرث رجلاً توفِّي وليس له أبوان، أو زوجة، أو أولاد، ولديه بنات أخ شقيق متوفَّى، وأبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وابن عم متوفَّى؛ وهل تُعدُّ هذه الحالة من الكلالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة من مسائل الكلالة، كله لابن العم لأنه العاصب الوحيد، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). بنات الأخ وأبناء وبنات الأخوات من ذوي الأرحام لا يرثون لوجود المعصّب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29966
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي