من يرث رجلاً توفِّي وليس له أبوان، أو زوجة، أو أولاد، ولديه بنات أخ شقيق متوفَّى، وأبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وابن عم متوفَّى؛ وهل تُعدُّ هذه الحالة من الكلالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة من مسائل الكلالة، كله لابن العم لأنه العاصب الوحيد، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). بنات الأخ وأبناء وبنات الأخوات من ذوي الأرحام لا يرثون لوجود المعصّب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29966
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29966
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي