العودة إلى البحث
السؤال

من يرث رجلاً توفِّي وليس له أبوان، أو زوجة، أو أولاد، ولديه بنات أخ شقيق متوفَّى، وأبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وابن عم متوفَّى؛ وهل تُعدُّ هذه الحالة من الكلالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المسألة من مسائل الكلالة، كله لابن العم لأنه العاصب الوحيد، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). بنات الأخ وأبناء وبنات الأخوات من ذوي الأرحام لا يرثون لوجود المعصّب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29966
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي