كيف يقسم الإرث بين ثلاث إخوة لأم وأخت شقيقة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أخته الشقيقة وإخوة من الأم، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". وللإخوة من الأم الثلث بينهم بالسوية لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". ثم يرد الباقي عليهم، فتُقسم التركة على خمسة عشر سهمًا، تسعة أسهم للشقيقة فرضًا وردًا، وستة أسهم للإخوة من الأم فرضًا وردًا، لكل واحد منهم سهمان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120212
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي