هل يجوز احتساب المبلغ الذي سُدّد عن المدين المعسر من الزكاة، إذا كان المدين لن يسدد ما عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت كفلت المقترض لدى الدائن فيلزمك سداد عنه، ولا يصح احتساب ما تدفعه من ؛ لأنك تؤدي دينًا عليك، والزكاة تمليك جزء من المال لفقير بنية مقارنة ، كما أن الأداء لم يكن لمصرف من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي