تقسيم 4100 على زوجة وأم وثلاثة أولاد وبنت.
إذا توفي عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت فقط، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على 168 سهمًا، للأم 28 سهمًا، وللزوجة 21 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق في وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115859