كيف يقسم الميراث على أم، وزوجة، وبنت، وشقيقين، وشقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أم وزوجة وابنة وأخوات وإخوة أشقاء، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللابنة النصف. والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء تعصيباً مثل حظ الأنثيين. وتقسم على 144 سهماً، للأم 24 سهماً، وللزوجة 18 سهماً، وللابنة 72 سهماً، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117671
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي