كيف يقسم الميراث على أم وزوجة وابن؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وزوجة وابنًا، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا. وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهماً: للأم أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللابن سبعة عشر سهماً.
ويُنصح برفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113218