كيف يقسم الميراث على أب، وزوجة، وابنين، وبنت، وخمس شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أبًا وزوجة وابنين وبنتًا وشقيقات، فللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للشقيقات لحجبهن بالابن والأب. تقسم التركة إلى 120 سهمًا: 20 للأب، 15 للزوجة، 34 لكل ابن، و 17 لكل بنت.
ينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114655