كيف يتم تقسيم الميراث بين: أم، وزوجة، وبنتين، وأخوين أشقاء، وأخ من الأب؟
إذا لم يترك الميت إلا أم وزوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأخ من الأب، يكون للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبًا، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالشقيق.
تقسم التركة إلى 48 سهمًا: للأم 8 أسهم، وللزوجه 6 أسهم، وللبنتين 32 سهمًا (لكل واحدة 16 سهمًا)، ولكل أخ شقيق سهم واحد.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ لاحتمال وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116503