هل يجوز للرجل أن يسكن في سطح مجاور لمنزل طليقته بعد طلاقها بينونة كبرى، وذلك لرعاية أبنائه؟
إذا كان المسكن منفصلاً بمرافقه عن مسكن المطلقة، فلا حرج على المطلق في السكن فيه، وتعتد المطلقة البائن حيث شاءت من بلدها في مكان آمن، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها. إذا كانت دار المطلق واسعة لهما، وأمكنها السكنى في موضع منفرد كغرفة مستقلة يغلق بابها، وسكن الزوج في الباقي، جاز ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158495