ماذا يفعل السائل بجهاز التلفاز الذي يمتلكه، مع العلم أنه لا يرغب في بيعه أو التخلص منه بطرق قد تؤدي إلى استخدامه في المحرمات، وهل يجوز له كسره إذا كان في ذلك سلامة من "هذا الشر"؟
أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن، التي تستخدم في الخير والشر، لا يجوز بيعها إلا لمن يغلب على الظن أنه سيستخدمها في المباح، عملاً بقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). يجوز إبقاء هذه الأجهزة إذا استُخدمت بشكل صحيح، وإذا خُشي سوء استخدامها يمكن حفظها بعيداً أو البحث عمن يشتريها للاستخدام المباح، أو التبرع بها لجهة تعليمية خيرية. إذا كان الجهاز ملكاً للوالدة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقتها، وينبغي معالجة الأمر معها بالتي هي أحسن، وبيان خطر الجهاز على الأطفال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17246