العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل السائل بجهاز التلفاز الذي يمتلكه، مع العلم أنه لا يرغب في بيعه أو التخلص منه بطرق قد تؤدي إلى استخدامه في المحرمات، وهل يجوز له كسره إذا كان في ذلك سلامة من "هذا الشر"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن، التي تستخدم في الخير والشر، لا يجوز بيعها إلا لمن يغلب على الظن أنه سيستخدمها في ، عملاً بقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). يجوز إبقاء هذه الأجهزة إذا استُخدمت بشكل صحيح، وإذا خُشي سوء استخدامها يمكن حفظها بعيداً أو البحث عمن يشتريها للاستخدام المباح، أو التبرع بها لجهة تعليمية خيرية. إذا كان الجهاز ملكاً للوالدة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقتها، وينبغي معالجة الأمر معها بالتي هي أحسن، وبيان خطر الجهاز على الأطفال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17246
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي