هل يجوز بيع أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن والاسطوانات الخاصة بها، مع الجهل بغرض استخدامها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع الأجهزة كالتلفاز والفيديو والبلايستيشن إلا لمن غلب على الظن استعماله لها في المباحات، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتحرم المتاجرة بها أو إصلاحها إذا غلب على الظن استخدامها في المحرمات، لأن هذه الآلات تستعمل غالباً في أمور محرمة. والأجدر بالمسلم الحرص على الكسب والابتعاد عن الشبهات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18218
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي