هل يجوز الانتفاع بالملابس التي تقربت بها لغير الله في فترة الردة؟
لا حرج في الانتفاع بالملابس التي أهداها المرتد تقربًا لغير الله، فإسلام المرتد يهدم ما قبله من الشرك والردة. الملابس ونحوها لا يتوقف حلها على حال مالكها أو دينه، بل هي كملابس غيره من المشركين. وإذا أسلم المرتد، فملابسه التي اشتراها أو أهداها أو أهديت إليه في ردته تبقى مباحة. كذلك لو تقرب بها لغير الله ثم تاب، بطل عمله هذا، ولا يلزمه شيء تجاه ملابسه سوى إبطال التصرف المردود، ولا يحرم عليه الانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20984