هل يجب على الأم إخراج زكاة عن المال المدخر لابنتها سراً دون علم الأب، في حال بلوغ المال حد الزكاة، لتجنب تبديد الأب له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأم الإدخار من مال زوجها إلا بإذنه، وعليها رد المال إليه أو أن تطلب منه هبته لها، ولا يجزئ إخراج زكاة المال دون علم مالكه؛ لأن شرط في صحة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64994
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64994
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي