العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأم إخراج زكاة عن المال المدخر لابنتها سراً دون علم الأب، في حال بلوغ المال حد الزكاة، لتجنب تبديد الأب له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأم الإدخار من مال زوجها إلا بإذنه، وعليها رد المال إليه أو أن تطلب منه هبته لها، ولا يجزئ إخراج زكاة المال دون علم مالكه؛ لأن شرط في صحة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي