هل يجوز كسر شفرة قنوات علمية معينة في حال امتناع الشركة المزودة عن بيعها منفصلة عن قنوات الأفلام؟
يجوز الاشتراك في القنوات العلمية إذا كانت الرسوم المدفوعة مقابل خدمة الاشتراك تمكن المنتفع من مشاهدة المباح وتجنب غيره، وكانت رسوم الاشتراك غير مجزأة، لأن القنوات الأخرى غير مقصودة بالعقد، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لكن يلزم تجنب ما لا يجوز مشاهدته من القنوات. أما إذا كانت رسوم الاشتراك مجزأة، كأن تشترط الشركة شراء باقة القنوات العلمية وباقة قنوات الأفلام معًا، فلا يجوز الاشتراك، لأنه لا يجوز بذل المال في الأمور المحرمة. ولا يجوز كسر شفرة القنوات العلمية لما فيه من الاعتداء على حق الشركة الإعلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110757