العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التخلص من المال المكتسب من بيع اشتراكات القنوات التلفزيونية المخالفة للشريعة على أقساط، مع استثماره في تجارة مباحة، وعدم إرجاعه لأصحاب القنوات بسبب محتواها المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز المشاركة في القنوات التي تبث المحرمات، أو يغلب على محتواها ذلك، ولو مجانًا؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وأي مال مكتسب من توزيع هذه القنوات لا يحل، وينفق في المصالح العامة، أو يُدفع للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه قدر حاجته، أو يجعله رأس مال لتجارة مباحة. أما القنوات التي تبث المباحات، فحقوقها محفوظة شرعًا، ويجب ضمانها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193592
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي