هل يجوز التخلص من المال المكتسب من بيع اشتراكات القنوات التلفزيونية المخالفة للشريعة على أقساط، مع استثماره في تجارة مباحة، وعدم إرجاعه لأصحاب القنوات بسبب محتواها المحرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز المشاركة في القنوات التي تبث المحرمات، أو يغلب على محتواها ذلك، ولو مجانًا؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وأي مال مكتسب من توزيع هذه القنوات لا يحل، وينفق في المصالح العامة، أو يُدفع للفقراء والمساكين، ويجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه قدر حاجته، أو يجعله رأس مال لتجارة مباحة. أما القنوات التي تبث المباحات، فحقوقها محفوظة شرعًا، ويجب ضمانها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193592
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193592
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي