هل تجب الزكاة على مال ادخره الميت، مع العلم أنه بلغ النصاب ولكن لا يُعلم هل حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال المدخر للميت إذا مات بعد وجوبها عليه وقبل إخراجها، وتخرج من تركته قبل قسمتها. إذا أمكن معرفة تواريخ الإيداع وتبين أن الأموال بلغت وحال عليها عند وفاة الأب، ففي هذه الحالة تجب الزكاة. أما إذا تعذر معرفة تاريخ الادخار أو كان هناك شك في بلوغ النصاب ومرور الحول عليه، فلا تجب الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134369
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134369
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي