العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الإجراء الذي تتبعه المرأة التي تتهم زوجها بالزنا، وهل عليها أن تقسم يمين اللعان على نفسها كما في سورة النور، أم أن هذا يسري فقط على الزوج الذي يتهم زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع اللعان إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ولم يأت بأربعة شهود لإسقاط حد القذف عنه، أو إذا أراد نفي الولد عنه، مصداقًا لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...الآيات) النور/6.

أما إذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا ولم تأت بأربعة شهود، فإنها تُحدّ حد القذف، ولا تلاعن، مصداقًا لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4.

وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ولم يكن لديها بيّنة، فعليها نصحه وتخويفه بالله، فإن استمر في غيه فلتطلب أو المخالعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21266
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي